السيد محمد صادق الروحاني

44

منهاج الفقاهة

والأقوى فيه الصحة وفاقا للمشهور { 1 } للعمومات المتقدمة بالتقريب المتقدم ، وفحوى الصحة في النكاح وأكثر ما تقدم من المؤيدات مع ظهور صحيحه ابن قيس المتقدمة ، ولا وجه للفرق بينه وبين ما تقدم من بيع الفضولي للمالك ، إلا وجوه تظهر من كلمات جماعة بعضها مختص على بيع الغاصب ، وبعضها مشترك بين جميع صور المسألة . منها إطلاق ما تقدم من النبويين : لا تبع ما ليس عندك . ولا بيع إلا في ملك { 2 } بناء على اختصاص مورد الجميع ببيع الفضولي لنفسه ، والجواب عنها يعرف مما تقدم من أن

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب 1 من أبواب عقد البيع وشروطه وباب 7 من أبواب أحكام العقود .